قال : وإن كان [ ص: 400 ] لم يجز انفراده عنه ، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته ، ولم أجد خلافه ، ويعايا بها ، وإن فارقه بقيام أتى ببقية القراءة ، وإن الإمام تعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل ، ظن في صلاة سر أن الإمام قرأ لم يقرأ يقرأ ، لأنه لم يدرك معه الركوع ، ولو وعنه فلعل ظاهر كلامهم لا يجوز ، فيحمل فعل من فارق سلم من له عذر ثم صلى وحده على ظن الجواز ، لكن لم ينكر عليه ، فدل على جوازه ، وذكره في شرح معاذ بن جبل ، ولعله ظاهر ما ذكره صاحب الخلاف والمحرر ، وإن مسلم أتم جمعة كمسبوق ، وإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان ، وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط ، ولا ينتفل منفرد مأموما على الأصح ( و فارقه في ثانية الجمعة لعذر هـ ر ) ولا إماما ، اختاره الأكثر ، م يصح ، اختاره وعنه ، الشيخ وشيخنا ، وأصحابنا ( و ) وعنه نفلا فقط وهو المنصوص ، وإن صح ، لا مع الشك ، فإن لم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما وقيل : أو ظنهما ، وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ ، لم يصح ، وقيل بلى ، منفردا ، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه . نوى الإمامة ظانا حضور مأموم