وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته ( و ق ) كتعمده ، وعنه من السبيلين ، وعنه يبني وفاقا لأبي حنيفة ، ومالك ، اختاره الآجري ، وذكر ابن الجوزي رواية تجبر ، وهو في كلام الحنفية ، قالوا : والاستئناف أفضل لبعده عن شبهة الخلاف ، وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيرا وجهان ( م 7 ) والأشهر بطلانها [ ص: 402 ] نقله صالح وابن منصور وابن هانئ ، وقاله القاضي وغيره ، وذكره في الكافي والمذهب ، واختاره صاحب المحرر ، وبقاء صلاة المأموم .
[ ص: 399 - 401 ]


