( و وهل يكره المسخن بنجس أم لا ) فيه روايتان وكذا م ، وكذا مسخن بمغصوب زمزم ، وقيل يحرم كإزالة نجاسة في أحد الوجهين ( م 2 - 6 ) وحرمه رفع حدث بماء ابن الزاغوني حيث [ ص: 75 ] تنجس ، بناء على أن علة النهي تعظيمه ، وقد زال بنجاسته ، وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه ، فعلى هذا اختلف الأصحاب : " على وجهين ( م 6 ) [ ص: 77 ] وقيل يكره الغسل ( خ ) لا الوضوء ( و ) واختاره لو سبل [ ص: 76 ] ماء للشرب ، هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة ، أم يحرم شيخنا . وفي منسك ابن الزاغوني : يستحب الوضوء وقيل : إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدمه فلا ، وإن تردد فروايتان ، وإن وصل دخانها فهل هو كوصول نجس أو طاهر ؟ مبني على الاستحالة ، وعنه يكره لعدم تحري من يدخله . ونقل ماء الحمام : أحب أن يجدد ماء غيره . وظاهر كلامهم لا يكره الأثرم الكعبة ، وصرح به بعضهم ، وإن غيره ما شق صونه عنه لم يكره في الأصح ، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة ، وقيل أو أكثر فطاهر . ماء جرى على
اختاره الأكثر ( و . م ) لأنه ليس بماء مطلق ، لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث . ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ، وأجاب ش شيخنا وغيره : بأن تناول الاسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه ، أو لا ، وإنما الفرق من جهة القياس ، لحاجة الاستعمال ، ولهذا لو لم يفرق بين هذا وهذا . حلف لا يشرب ماء ، أو وكله في شراء ماء ، [ ص: 78 ] أو غير ذلك
وقال أيضا : لا يتناول ماء البحر ، فكذا ما كان مثله في الصفة . وعنه : طهور ، نقله الأكثر ، قاله في الكافي ( و . هـ ) وهو كما قال ، فإن الأول ظاهر ما نقله ، والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره ، واختاره أبو بكر الصاغاني الآجري وغيره وشيخنا . وعنه : مع عدم غيره . وخص العفو بقليل الرائحة ، وفي قوله عليه السلام عن ماء الحوض { الخرقي } دليل على خلاف ما يقوله قوم : إن الماء لا لون له ، وذكره أشد بياضا من اللبن . ابن هبيرة
ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في الأصح ( و ) فإن لم يكف فروايتان ( م 7 ) ويأتي في الأطعمة حكم آبار الحجر .