( وينظر محل سجوده لا أمامه ) أطلق ذلك جماعة ، قال م وتبعه جماعة : إلا حال إشارته بالتشهد فإنه ينظر إلى سبابته ، لخبر القاضي وفي الغنية أنه يكره إلصاق الحنك بالصدر ، وعلى الثوب ، وأنه يروى عن ابن الزبير أن العلماء من الصحابة كرهته . الحسن