الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا قراءة على مأموم ( و هـ م ) أي يحملها الإمام عنه ، وإلا فهي واجبة عليه . هذا المعنى في كلام القاضي وغيره ، وعنه يجب ، ذكره الترمذي والبيهقي ، اختاره الآجري نقل الأثرم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره ابن الزاغوني في شرح الخرقي ، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه ، حكاه في النوادر ، وهو أظهر ( و ش ) وقيل في صلاة السر ، وذكره عنه ابن المنذر ، ونقل أبو داود يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر ، قال في الركعة الأولى تجزئ ، وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة السر ، نص عليه ، وفي السكتات لا تكره ( هـ ) ولو لنفس ، نقله ابن هانئ ، واختاره بعضهم .

                                                                                                          وقال شيخنا لا ( ع ) كذا قال ، وقال هل الأفضل [ ص: 428 ] قراءته الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ؟ ؟ ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن ، قال لا أدري ، ما سمعت ، ولا أرى بأسا ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة ، ولعل توقفه لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره القاضي ، وتكره قراءته في جهره ( و م ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد ، وسأله إبراهيم بن أبي طالب عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة ، وقال ابن هبيرة في حديث عمران رواه مسلم وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها ، قال وهذا أراه فيما عدا الفاتحة ، وقيل يحرم ، قال أحمد لا يقرأ .

                                                                                                          وقال أيضا لا يعجبني ، وقيل وتبطل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية