الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يستحب له [ ص: 429 ] الاستفتاح ، والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم يكرهان ؟ ؟ أو إن سمعه كرها ، أم يكره التعوذ ( و هـ ) فيه روايات ( م 13 ) وذكر ابن الجوزي أن [ ص: 430 ] قراءته وقت مخافتته أفضل من استفتاحه ، وغلطه شيخنا ، وقال : قول أحمد وأكثر أصحابه : الاستفتاح أولى ، لأن استماعه بدل عن قراءته .

                                                                                                          وقال الآجري : أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم ، وترك الافتتاح ، لأنها فريضة ، وكذا الخلاف فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد : لو أدرك القيام رتب الأذكار ، فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة ; لأنها فرض . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : وهل يستحب له الاستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم يكرهان ، أو إن سمعه كرها ، أم يكره التعوذ ؟ فيه روايات ، انتهى ، إحداهن يستحب الاستفتاح ، والاستعاذة مطلقا ، جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة ، والحاويين ، والرواية الثانية يكرهان مطلقا ، صححه في التصحيح ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع وغيرهم ، والرواية الثالثة إن سمع الإمام كرها ، وإلا فلا ، جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، قال ابن منجى في شرح المقنع هذا أصح ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ، ولا يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصح ، قال في النكت هذا المشهور ، وهو الصواب ، والرواية الرابعة يستحب الاستفتاح ويكره التعوذ اختاره القاضي ، في الجامع قال المجد في شرحه وتبعه مجمع البحرين ، وهو الأقوى .

                                                                                                          ( تنبيه ) في محل الخلاف ثلاث طرق : ( الطريقة الأولى ) الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلامه [ ص: 430 ] في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع وغيرهم ، وهو كالصريح في كلام المصنف وصاحب الرعايتين ، والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين ، وأطلقوا ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت ، وهذه الطريقة هي الصحيحة .

                                                                                                          ( الطريقة الثانية ) محل الخلاف في سكوت الإمام ، فأما في حالة قراءته فلا يستفتح ولا يستعيذ ، رواية واحدة وهي طريقته في المغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الكبرى ، في باب صفة الصلاة قال الشيخ تقي الدين : من الأصحاب من قال ذلك .

                                                                                                          ( الطريقة الثالثة ) محل الخلاف يختص حال جهر الإمام ، وسماع المأموم ، دون حالة سكتاته ، وهي طريقة القاضي في المجرد ، والخلاف ، قال المجد : ذكر القاضي في المجرد والخلاف ما يدل على ذلك ، قال الشيخ تقي الدين المعروف عند الأصحاب أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ ، وقطع به في المحرر وغيره كما تقدم .




                                                                                                          الخدمات العلمية