قال : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وذكر غير واحد كما سبق . أحمد
وفي المذهب والتلخيص يرسلهما ( و هـ ) وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد الأول [ ص: 434 ] وهو بعيد ، لأنه يسن هنا ذكر ( هـ ) كتكبيرات العيد ( هـ ) ثم يكبر ( و ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى ، وعنه في كل خفض ورفع ، وحيث استحب فقال رفع اليدين : هو من تمام الصلاة ، من رفع أتم صلاته ، وعنه لا أدري ، قال أحمد : إنما توقف على نحو ما يقوله القاضي أن الرفع من تمام صحتها ، لأنه قد حكي عنه أن من تركه يعيد ، ولم يتوقف محمد بن سيرين عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة ، قال أحمد : ومن تركه فقد ترك السنة ، وقال له أحمد : من ترك الرفع يكون تاركا للسنة ؟ ؟ قال : لا نقول هكذا ، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال المروذي : إنما هذا على طريق الإخبار في العبادة ، لأنه عليه السلام سمى تارك السنة راغبا عنها ، فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا فالراغب في التحقيق هو التارك ، قال القاضي أحمد لمحمد بن موسى لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لأن القاضي كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبه ، قال : وهذا مبالغة ، ولأنه يرفع في تكبيرة الإحرام ( ع ) فمنكره مبتدع لمخالفة ، ( ع ) ويرفع من صلى قائما وجالسا ، فرضا ونفلا . ابن عمر