الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعل الأسافل بلا حاجة فقيل يجوز ، وقيل يكره ، وقيل تبطل ، وقيل إن كثر ، قال أبو الخطاب وغيره : إن خرج به عن صفة السجود لم يجزئه ( م 17 ) .

                                                                                                          [ ص: 436 - 437 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 436 - 437 ] ( مسألة 17 ) قوله : وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه ، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة فقيل يجوز ، وقيل يكره ، وقيل تبطل ، وقيل إن كثر ، قال أبو الخطاب : إن خرج به عن صفة السجود لم تجزه ، انتهى ، أحدهما يجوز من غير كراهة ، قدمه ابن تميم ، وقال : قاله بعض أصحابنا ، وقال بعد أن حكى الخلاف والصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير ، قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم ، انتهى ، وقدم هذا في الرعايتين ، قال في الحاويين لم يكره اليسير في أحد الوجهين انتهى ، والوجه الثاني يكره ، قال ابن عقيل يكره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه ، وجزم به في المستوعب ، والوجه الثالث تبطل ، قال في التلخيص استعلاء الأسافل واجب ، والوجه الرابع تبطل إن كثر ، قال أبو الخطاب إن خرج به عن صفة السجود لم يجزه كما تقدم .




                                                                                                          الخدمات العلمية