ثم يرفع مكبرا ( و ) قائما على صدور قدميه ، معتمدا على ركبتيه ( و هـ ) نص على ذلك ، لا على يديه ( م ) وإن شق اعتمد بالأرض . ش
وفي ( الغنية ) يكره أن ، وأنه قيل يقطع الصلاة ، وكذا في رسالة يقدم إحدى رجليه يكره ، وعن أحمد وغيره : تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة . ابن عباس