ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبرا    ( و ) لا بعد قيامه (  م    ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى . اختاره صاحب المحرر وحفيده ، وشيخنا  ، وهي أظهر ، فيصلي الباقي كذلك ، لكنه يسر ( و ) ولا يزيد على الفاتحة ( و )  وعنه  بلى ،  وعنه  يجوز ، والفرض والنفل سواء في ظاهر كلامهم ، وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ، ويقرأ في الأربع فصاعدا ، ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ، والقياس تفسد الصلاة بترك القعدة الأولى ، وبه قال  محمد   وزفر  ، وقال ( هـ     )  وأبو يوسف  لا تفسد ، لأنها فرض لغيرها وهو الخروج من الصلاة ، فإذا قام إلى الثالثة لم يكن أوان الخروج ، وحكى بعضهم هذا عن إمامنا  والشافعي  ، ولو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين بعد قيامه إلى الثالثة  قضى ركعتين ، بخلاف سنة الظهر ، على وجه لهم لأنها كصلاة واحدة كالظهر ، ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ، ولا يستفتح في الثالثة ، ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني ، ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الأحكام ، ولو لم يقرأ في الأوليين قضى ركعتين  [ ص: 443 ] عند  أبي حنيفة   ومحمد  لبطلان التحريمة عندهما ، فلم يصح شروعه في الشفع الثاني ، خلافا  لأبي يوسف  ، وكذا الحكم عند  محمد  إن ترك القراءة في إحداهما ، وعند  أبي حنيفة  لأنه مجتهد في ترك القراءة في ركعة ويأتي ( إذا أوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					