وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني  ، والمرأة كالرجل فيما سبق ، لكن تجمع نفسها ، وتجلس متربعة  ، أو تسدل رجليها عن يمينها ، ونصه سدلها أفضل ، ولا تجلس كالرجل "  م   ش    " ويستحب رفع يديها " و  م   ش    " وعنه قليلا  وعنه  يجوز ، وعنه يكره . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					