وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني ، والمرأة كالرجل فيما سبق ، لكن تجمع نفسها ، وتجلس متربعة ، أو تسدل رجليها عن يمينها ، ونصه سدلها أفضل ، ولا تجلس كالرجل " م ش " ويستحب رفع يديها " و م ش " وعنه قليلا وعنه يجوز ، وعنه يكره . .


