وإن كانت ، والمرأة كالرجل فيما سبق ، لكن صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد الثاني ، أو تسدل رجليها عن يمينها ، ونصه سدلها أفضل ، ولا تجلس كالرجل " تجمع نفسها ، وتجلس متربعة م " ويستحب رفع يديها " و ش م " وعنه قليلا ش يجوز ، وعنه يكره . . وعنه