nindex.php?page=treesubj&link=1526_1527وأركان الصلاة ما كان فيها ، ولا يسقط عمدا ولا سهوا وهي : 1 - القيام ( و ) وفي الخلاف والانتصار قدر التحريمة ، وقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : حد القيام ما لم يصر راكعا ، ولو قام على رجل لم يجزه ، ذكره
ابن الجوزي ، وظاهر كلام غيره يجزيه ، ونقل
خطاب بن بشير لا أدري 2 - والإحرام بلفظه ، وسبق تعيينه ، وليس بشرط بل من الصلاة ، نص عليه وعند الحنفية شرط ، ولهذا يعتبر له شروطها ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض ، حتى لو صلى الظهر صح [ صرفه ] إلى النفل بلا إحرام جديد ، ولو قهقه فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ، ولا صلاته ، ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة ، واحتجوا
[ ص: 463 ] بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه فصلى } وبقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير } ولا يضاف الشيء إلى نفسه . 3 - والفاتحة على الأصح (
هـ ) . 4 - وركوعه ( ع ) . 5 - ورفعه منه (
هـ ) . 6 - واعتداله ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فلو طوله لم تبطل (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال
الحسن بن محمد الأنماطي : رأيت
أبا عبد الله يطيله ، ويطيل بين السجدتين ، لأن
البراء أخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7766أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه } متفق عليه .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17317ثم قال سمع الله لمن حمده ، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد } . 7 - والسجدتان . 8 - وجلسته بينهما كرفعه واعتداله ( و ) إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية لتحقق الانتقال ، حتى لو تحقق الانتقال بدونه بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ، ومع هذا لا يجزيه . 9 - والطمأنينة في هذه الأفعال (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وهي السكون ، وقيل بقدر الذكر الواجب وقيل ، بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه ، وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة ، وقيل واجبة ، يجب بتركها ساهيا سجود السهو
[ ص: 464 ] والتشهد الأخير (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
11 - وجلسته ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لا بقدر التسليم (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه واجبان ، وعنه سنة ، وعنه التشهد ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة التشهد الأخير ، فيسيء بتركه عمدا ، وإلا سجد للسهو ، بناء على أصلهم في الواجب .
12 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عنه ، اختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه واجبة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وفي المغني هي ظاهر المذهب ، وعنه سنة ، اختاره
أبو بكر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كخارج الصلاة ( و ) إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أوجبها في الجملة ، وأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة خارجها ، فقيل مرة في العمر ، وقيل كلما ذكر . 13 - والتسليمة الأولى (
هـ ) فعنده يخرج بما ينافيها ، فيعتبر قصده وفعله له ، وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم ، لأنه المعهود المذكور ، فلو قال السلام عليك لم يصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وغيره ، والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه ، وقاله الأصحاب ، وظاهره والثانية ، وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها ، والثانية لا ، لأنها لا تصادف جزءا منها إذا قالها ، وهل الثانية ركن أو واجبة ؟ فيه روايتان ، وعنه سنة ( و ) واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وعنه في النفل ( م 29 ) .
[ ص: 465 ] والترتيب ( و ) .
[ ص: 462 - 464 ] nindex.php?page=treesubj&link=1584
nindex.php?page=treesubj&link=1526_1527وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ مَا كَانَ فِيهَا ، وَلَا يَسْقُطُ عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَهِيَ : 1 - الْقِيَامُ ( و ) وَفِي الْخِلَافِ وَالِانْتِصَارِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ فَرْضَ الْقِيَامِ وَلَا يَضُرُّهُ مَيْلُ رَأْسِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : حَدُّ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعًا ، وَلَوْ قَامَ عَلَى رِجْلٍ لَمْ يُجِزْهُ ، ذَكَرَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ يَجْزِيه ، وَنَقَلَ
خَطَّابُ بْنُ بَشِيرٍ لَا أَدْرِي 2 - وَالْإِحْرَامُ بِلَفْظِهِ ، وَسَبَقَ تَعْيِينُهُ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مِنْ الصَّلَاةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ ، وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُهَا ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِنَاءُ النَّفْلِ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ ، حَتَّى لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ صَحَّ [ صَرْفُهُ ] إلَى النَّفْلِ بِلَا إحْرَامٍ جَدِيدٍ ، وَلَوْ قَهْقَهَ فِيهَا أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِيهَا لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهُ ، وَلَا صَلَاتُهُ ، وَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَاحْتَجُّوا
[ ص: 463 ] بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ } وَلَا يُضَافُ الشَّيْءُ إلَى نَفْسِهِ . 3 - وَالْفَاتِحَةُ عَلَى الْأَصَحِّ (
هـ ) . 4 - وَرُكُوعُهُ ( ع ) . 5 - وَرَفْعُهُ مِنْهُ (
هـ ) . 6 - وَاعْتِدَالُهُ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فَلَوْ طَوَّلَهُ لَمْ تَبْطُلْ (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَقَالَ
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ : رَأَيْت
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُطِيلُهُ ، وَيُطِيلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، لِأَنَّ
الْبَرَاءَ أَخْبَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7766أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَوَّلَهُ قَرِيبَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اللَّيْلِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17317ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ } . 7 - وَالسَّجْدَتَانِ . 8 - وَجَلَسْته بَيْنَهُمَا كَرَفْعِهِ وَاعْتِدَالِهِ ( و ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رَفْعُ الرَّأْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِتَحَقُّقِ الِانْتِقَالِ ، حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ الِانْتِقَالُ بِدُونِهِ بِأَنْ سَجَدَ عَلَى وِسَادَةٍ فَنُزِعَتْ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ جَازَ وَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى مَكَان ثُمَّ أَزَالَهَا إلَى مَكَان فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفِعْلَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا لَا يُجْزِيهِ . 9 - وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وَهِيَ السُّكُونُ ، وَقِيلَ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ وَقِيلَ ، بِقَدْرِ ظَنِّهِ أَنَّ مَأْمُومَهُ أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الطُّمَأْنِينَةُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفِيهِمَا قِيلَ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ وَاجِبَةٌ ، يَجِبُ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا سُجُودُ السَّهْوِ
[ ص: 464 ] وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
11 - وَجِلْسَتُهُ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لَا بِقَدْرِ التَّسْلِيمِ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وَعَنْهُ وَاجِبَانِ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ، وَعَنْهُ التَّشَهُّدُ ، وَأَوْجَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ، فَيُسِيءُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا ، وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي الْوَاجِبِ .
12 - وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَشْهَرِ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ .
وَفِي الْمُغْنِي هِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ، اخْتَارَهُ
أَبُو بَكْرٍ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كَخَارِجِ الصَّلَاةِ ( و ) إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَوْجَبَهَا فِي الْجُمْلَةِ ، وَأَوْجَبَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ خَارِجَهَا ، فَقِيلَ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ ، وَقِيلَ كُلَّمَا ذَكَرَ . 13 - وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى (
هـ ) فَعِنْدَهُ يَخْرُجُ بِمَا يُنَافِيهَا ، فَيُعْتَبَرُ قَصْدُهُ وَفِعْلُهُ لَهُ ، وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ وَيُعْتَبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ الْمَذْكُورُ ، فَلَوْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْك لَمْ يَصِحَّ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَغَيْرُهُ ، وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَظَاهِرُهُ وَالثَّانِيَةُ ، وَفِيهَا فِي التَّعْلِيقِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا مِنْهَا ، وَالثَّانِيَةُ لَا ، لِأَنَّهَا لَا تُصَادِفُ جُزْءًا مِنْهَا إذَا قَالَهَا ، وَهَلْ الثَّانِيَةُ رُكْنٌ أَوْ وَاجِبَةٌ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( و ) وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَعَنْهُ فِي النَّفْلِ ( م 29 ) .
[ ص: 465 ] وَالتَّرْتِيبُ ( و ) .
[ ص: 462 - 464 ] nindex.php?page=treesubj&link=1584