ويكره في [ ص: 157 ] مسجد ، قال شيخنا : ولا يغسل فيه ميت ، قال : ويجوز بلا محظور ، عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة جميع البدن ، ذكره ومحل الحدث القاضي وأبو الخطاب ، وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير كالجنابة ، ويتوجه وجه : أعضاء الوضوء ، ويجب الوضوء بالحدث ، ذكره وغيره . ابن عقيل
وفي الانتصار بإرادة الصلاة بعده ، قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل يستحب ، ويتوجه قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ، ووجوب الشرط بوجوب المشروط ، ويتوجه مثله في غسل ، قال شيخنا وهو لفظي ، ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه في المنصوص ، ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم .
وفي الفصول والمستوعب يكره ، ولا مما بات مكشوفا ، قال في الفصول : ومن مغطى أفضل ، واحتج بنزول الوباء فيه ، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب ، أو يعم ؟ ويأتي فرض الوضوء ، ومتى فرض ؟ وهل يختص هذه الأمة أول اجتناب النجاسة