وإن ، أزاله في ثوبه ، وعطف بدره بصاق وهو البزاق والبساق من الفم ، أو مخاط من الأنف ، أو نخامة وهي النخاعة من الصدر بوجهه فبزق خارجه ، وفي غير مسجد عن يساره ، أو تحت قدمه ، زاد جماعة اليسرى ، للخبر ، ويكره أمامه وعن يمينه ، لخبر أحمد { أبي هريرة } رواه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ، البخاري بإسناد جيد عن ولأبي داود مرفوعا { حذيفة } واختاره صاحب المحرر يجوز فيه في بقعة يندفن فيها ، وعند ( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ) إن كان المسجد محصبا جاز فيه ولو أمامه ، وعن يمينه ، ويدفنه فيه في بقعة يندفن فيها لا تحت حصير ( و م ) قال م البزاق فيه خطيئة ، وكفارته دفنه ، للخبر ( و أحمد هـ ) قال ش : لأن بدفنه تزول القذارة ، وسبق كلام أبو الوفاء أول الفصل ، وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها لخبر القاضي { أبي ذر } رواه ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ، ويستحب تخليق موضعها ، لفعله عليه السلام . مسلم