وإن بدره بصاق وهو البزاق والبساق من الفم ، أو مخاط من الأنف ، أو نخامة وهي النخاعة من الصدر  ، أزاله في ثوبه ، وعطف  أحمد  بوجهه فبزق خارجه ، وفي غير مسجد عن يساره ، أو تحت قدمه ، زاد جماعة اليسرى ، للخبر ، ويكره أمامه وعن يمينه ، لخبر  أبي هريرة    { وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها   } رواه  البخاري  ،  ولأبي داود  بإسناد جيد عن  حذيفة  مرفوعا { من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه   } واختاره صاحب المحرر يجوز فيه في بقعة يندفن فيها ، وعند (  م    ) إن كان المسجد محصبا جاز فيه ولو أمامه ، وعن يمينه ، ويدفنه فيه في بقعة يندفن فيها لا تحت حصير ( و  م    ) قال  أحمد  البزاق فيه خطيئة ، وكفارته دفنه ، للخبر ( و هـ    ش    ) قال  أبو الوفاء    : لأن بدفنه تزول القذارة ، وسبق كلام  القاضي  أول الفصل ، وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها لخبر  أبي ذر    { ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن   } رواه  مسلم  ، ويستحب تخليق موضعها ، لفعله عليه السلام . 
				
						
						
