ويكره ، وذكر بعضهم أن حمل فص أو ثوب فيه صورة ( و ) ومس الحصى ، وتسوية التراب ( و ) بلا عذر لم يكرهه ، وإلى وجه آدمي ( و ) نص عليه . مالكا
وفي الرعاية ، أو حيوان غيره والمذهب الأول ، وقد { } . كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها
وقال ابن الجوزي : وإلى جالس . وقاله ، واحتج بتعزير ابن عقيل فاعله ، ويكره أن يجلس قدامه ، فإن انتهى وإلا أدب ، كذا قال ، وتعزير عمر له إنما هو لمن عمر وكان صلى إلى وجه آدمي يصلي إلى القاعد ، وكالصف الثاني روى ابن عمر عن البخاري عبد الله عن عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } فقلت أفرأيت إذ ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله ، فيصلي إلى آخره ، أو قال مؤخره ، وكان أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها يفعله ، وكرهها ( ابن عمر ) إلى مجنون وصبي ، وسبق في أول صفة الصلاة [ الصلاة ] إلى امرأة م
[ ص: 482 - 485 ]