والتبسم ليس كلاما    " و " بل القهقهة  قيل إن أبان حرفين ، وقيل أو لا ( م 12 ) وزاد "  م    " ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان " و "  وعنه  مطلقا ، وعنه عكسه ، ومثله النحنحة بلا حاجة ، وقيل ولها " و  ش    "  وعنه  لا تبطل ، اختاره  الشيخ    " و  م  ر " وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان  لم تبطل " و "  [ ص: 491 ] وقيل هو كالناسي ، وإن لم يغلب بطلت ، قال شيخنا  هي كالنفخ بل أولى ، بأن لا تبطل ، وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط ، وإن لم يبن حرفان ، وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين  لم تبطل " و هـ    م    " لأنه يجري مجرى الذكر ، وقيل إن غلبه " و  ش    " وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية ، لأنه يقع على الهجاء ، ويدل بنفسه على المعنى ، كالكلام ، قال  أحمد  في الأنين : إذا كان غالبا  أكرهه ، أي من وجع ، حمله  القاضي  وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك ، وإلا فلا . واللحن إن لم يخل المعنى لم تبطل بعمده ، خلافا لأبي البركات بن منجى  ، وظاهر الفصول ، وبعض الشافعية ، وسبق فيه في الآذان ، وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين ، أولاهما يحرم " و  ش    " وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم ، لأنه أكثر من اللحن ، قال شيخنا    : ولا بأس بقراءته عجزا ، ومراده غير المصلي . 
     	
		 [ ص: 490 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					