( ويستحب سجدة الشكر هـ ) وفي كتاب م ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد ، [ يراجع التنبيه المذكور في الذيل ] عند نعمة أو دفع نقمة ، قال وجماعة : [ المناسبة ] ظاهرة لأن العقلاء يهنون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وإن كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين ، ويفرقون في التهنئة بين النعم الظاهرة والباطنة كذلك السجود للشكر . وفيه لأمر يخصه وجهان ونصه يسجد ( م 6 ) وإن فعله في صلاة غير جاهل وناس بطلت ( و ) وعند القاضي [ ص: 505 ] فيه روايتان من حمد لنعمة أو استرجع لمصيبة . واستحبه ابن عقيل فيها ، كسجود التلاوة ، وفرق ابن الزاغوني وغيره بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة . وهما كنافلة فيما يعتبر ( و ) واحتج الأصحاب بأنه صلاة ، فيدخل في العموم ، وخالف القاضي شيخنا ، ووافق على سجود السهو ، وقيل يجزي قول ما ورد ، وخيره في الرعاية بينهما . ومن رأى مبتلى في دينه سجد ، وإن كان مبتلى في بدنه كتمه ، والمراد أنه سجد لأمر يخصه قال وغيره ويسأل الله العافية لأنه عليه السلام { القاضي } ، رواه رأى رجلا به زمانة فسجد الشالنجي ، وأمر في خبر آخر بسؤال العافية ، وظاهر كلام جماعة لا يسجد ، ولعله ظاهر الخبر { } رواه من رأى صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه ، قال كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ، ذكره إبراهيم النخعي ، وقال ابن عبد البر شيخنا : ولو ، فهذا سجود لأجل الدعاء ، ولا شيء يمنعه أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب وسجد له ليدعوه فيه سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام { وابن عباس } ، قال : وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات ، فالمكروه هو إذا رأيتم آية فاسجدوا . السجود بلا سبب