ومن أتم الرابعة وأتى بثلاث بعدها ، وسجد للسهو ، وسلم ، نقله الجماعة نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد يبني على تكبيرة الإحرام ، وعنه تصح ركعتان ( و وعنه ) ش تبطل ولا يسجد في الحال أربعا ( وعنه هـ ) وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها ( م 2 ) وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه ، وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية ، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية .
[ ص: 508 - 511 ]