وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي ( و ش ) وجوبا كما لو قرأ ( و ) وعنه يجب الرجوع والأشهر يكره ، وعنه يخير ( م 3 ) ويسجد للسهو ، ويتبعه [ ص: 512 ] المأموم ، وقيل يتشهد وجوبا ، وإن لم ينتصب رجع ، ولو فارق الأرض ( م ) أو كان أقرب إلى القيام ( هـ ) وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد للسهو في الأصح ، وعنه إن كثر نهوضه .
وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع


