الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان ( م 5 ) وعنه يسجد لشكه في زيادة ، اختاره القاضي ، كشكه فيها وقت فعلها

                                                                                                          [ ص: 513 - 514 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 513 - 514 ] ( مسألة 5 ) قوله ومن شك في ترك ركن فباليقين وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان انتهى ، وأطلقهما في الكافي ، والمقنع ، والتلخيص ، والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم ، أحدهما لا يلزمه ، وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب ، قال في المذهب هو قول أكثر أصحابنا ، قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين ، واختاره ابن حامد ، والشيخ الموفق ، والمجد في شرحه ، فقال والأصح أنه لا يسجد ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، والوجه الثاني يلزمه السجود وصححه في التصحيح ، والشرح والنظم ، واختاره القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، والمنور وغيرهما ، وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما ، وحكى المجد في شرحه أن القاضي أبا الحسين قال رجع والدي عن هذا أخيرا ، وقال ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية