فصل
ندبا ( و ) ذكره محل سجود السهو القاضي ، وجزم به صاحب المحرر وغيره ، وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية ( ع ) وكذا قال وأبو الخطاب لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، فلا معنى لادعاء النسخ ، وقيل وجوبا ، واختاره القاضي شيخنا ، وإن عليه يدل كلام ، وهو ظاهر كلام المستوعب ، والتلخيص أحمد ، وغيرهم ، وقول والشيخ أبي يوسف وقول ومحمد قبل السلام : إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنه ، هذا المذهب ، وأطلق أكثرهم النقص . الشافعي
وقال صاحب الخلاف والمحرر وغيرهما نقص ركعة ، وإلا قبله ، [ ص: 517 ] نص عليه ، وقد سبق ، وعند كله قبله ( و ) اختاره ش أبو محمد الجوزي وابنه وأبو الفرج ، قال في الخلاف وغيره وهو القياس ، وعنه عكسه ( و ) وعنه من نقص بعده ، ومن زيادة قبله ، وعنه عكسه ، ( و م هـ ) فيسجد من أخذ باليقين قبله ( ) " لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد " قيل : احتج به م ، ومن أخذ بظنه بعده ، اختاره أحمد شيخنا