[ ص: 537 ] فصل
وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة ، وعنه ، وقيل : الوتر أفضل من سنة الفجر ( م ق ) وقيل : التراويح بعد الكل ، ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل ، والوتر مستحب ( و م ش ) وأبي يوسف ، ومحمد ، وعنه يجب ، اختاره أبو بكر ( و هـ ) ويجوز راكبا ، وعنه لا ، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن أبي يوسف ومحمد ، وعنه إن شق جاز .
[ ص: 521 - 537 ]


