( و ويمسح وجهه بيديه هـ ) فعله ، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، كخارج الصلاة عند أحمد ، ذكره أحمد ، ذكره أحمد الآجري وغيره ، ونقل فيه ابن هانئ أنه رفع يديه ولم يمسح ، وذكر أنه رخص فيه ، وعنه لا يمسح القانت ، قال في الخلاف : نقله الجماعة اختاره أبو حفص العكبري الآجري ( و ) لضعف خبر ش السابق في الدعاء ، بعد الصلاة ، وعن ابن عباس { عمر } رواه كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه الترمذي من رواية حماد بن عيسى ، وهو ضعيف ، وعن عن أبيه { السائب بن يزيد } رواه كان عليه السلام إذا دعا فرفع مسح وجهه بيده من رواية أبو داود ، فعنه لا بأس ابن لهيعة يكره ، صححه في الوسيلة ( م 2 ) وفي الغنية يمسح بهما وجهه في [ ص: 542 ] إحدى الروايتين ، والأخرى يمر بهما على صدره ، كذا قال ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( وعنه هـ ) وفي التبصرة وعلى آله ، وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } الآية ، فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان .
وفي نهاية يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله : خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن السلف ، فهو محدث ، ويفرد المنفرد الضمير ، وعند أبي المعالي شيخنا ، لا ، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ، ويؤمن المأموم ( و هـ ) وعنه يقنت معه ، وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم ، وأن مسألة م النوازل تدل عليه . وعنه في الثناء ( و القنوت في الفجر ) وعنه يخير ، ش إن لم يسمع دعاء ، وإذا سجد رفع يديه نص عليه ، لأنه مقصود في القيام ، فهو كالقراءة ، ذكره وعنه وغيره ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، وإذا سلم قال " سبحان الملك القدوس " يرفع صوته في الثالثة . القاضي
[ ص: 538 - 541 ]