قيل في رواية لأحمد صالح وابن منصور يكره ؟ قال : يروى عن الكلام بعدهما أنه كرهه ، ونقل ابن مسعود أبو طالب يكره ، إنما هي ساعة تسبيح ، ونقل الكلام قبل الصلاة مهنا أنه كرهه ، وقال : ينهى ، وفاقا للكوفيين . عمر
وقال : كنا نتناظر في المسائل أنا الميموني قبل صلاة الفجر ، ونقل وأبو عبد الله أنه أجاز صالح ، لا الكلام الكثير ، ويتوجه احتمال لا يكره ( و الكلام في قضاء الحاجة م ) لقول ش عائشة " فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع . متفق عليه ، وهما أفضل ( و ) .