الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحكى سنة المغرب وثنتان قبل الظهر ، وعند شيخنا أربع ( و هـ ش ) وقيل : هما وسنة الفجر بعد [ ص: 545 ] فرضه في وقتها أداء ( و ش ) وحكى لا سنة قبلها ، وحكى ست ، وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ( و هـ ش ) في الكل ، وقيل أربع قبل العصر ، اختاره الآجري .

                                                                                                          وقال اختاره أحمد ( و ش ) ولم يوقت ( م ) لأنه عمل أهل المدينة ، وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، وقيل الأربع قول ( هـ ) والركعتان قول صاحبيه ، وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن ، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس ، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن .

                                                                                                          وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن ، وليس بسنة ، وفعلها في البيت أفضل ( م ) في النهاريات ، وعنه الفجر والمغرب ، زاد في المغني والعشاء في بيته وعنه التسوية . وفي آداب عيون المسائل صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب .

                                                                                                          وقال عبد الله لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { هي من صلاة البيوت } قال : ما أحسن ما قال . ويستحب قضاؤها على الأصح ( هـ ) في غير سنة الفجر تبعا ، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه ، والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع نفل مبتدأ ، فلا ينوي القضاء بها ، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام ، على قول أبي حنيفة وعند صاحبيه عكس ذلك ( م ) في غير سنة الفجر ، وعن أحمد يقضي سنة الفجر إلى الضحى ، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية