وحكى سنة المغرب ، وعند وثنتان قبل الظهر شيخنا أربع ( و هـ ) وقيل : هما وسنة الفجر بعد [ ص: 545 ] فرضه في وقتها أداء ( و ش ) وحكى لا سنة قبلها ، وحكى ست ، وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ( و ش هـ ) في الكل ، وقيل أربع قبل العصر ، اختاره ش الآجري .
وقال اختاره ( و أحمد ) ولم يوقت ( ش ) لأنه عمل أهل م المدينة ، وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، وقيل الأربع قول ( هـ ) والركعتان قول صاحبيه ، وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن ، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس ، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن .
وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن ، وليس بسنة ، وفعلها في البيت أفضل ( ) في النهاريات ، وعنه الفجر والمغرب ، زاد في المغني والعشاء في بيته م التسوية . وفي آداب عيون المسائل وعنه أفضل منها في المساجد إلا الرواتب . صلاة النافلة في البيوت
وقال عبد الله لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } قال : ما أحسن ما قال . ويستحب قضاؤها على الأصح ( هي من صلاة البيوت هـ ) في غير سنة الفجر تبعا ، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه ، والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع نفل مبتدأ ، فلا ينوي القضاء بها ، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام ، على قول وعند صاحبيه عكس ذلك ( أبي حنيفة ) في غير سنة الفجر ، وعن م أحمد ، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر . يقضي سنة الفجر إلى الضحى