فصل
وتسن ( و ) عشرون ركعة ( و التراويح في رمضان هـ ) لا ست وثلاثون ( و ) في جماعة ( ش ) مع الوتر نص على ذلك ، وقيل بوجوبها وأنه م ، وعند ( يكفيها نية واحدة هـ ) التراويح سنة ، لا يجوز تركها ، وصححه بعض الحنفية .
وفي جوامع الفقه للحنفية . الجماعة فيها واجبة ، وأن مثلها المكتوبة والأشهر عندهم سنة كقول الجماعة ، واختار غير أبي علي النسفي من الحنفية أنه لا ، بل في منزله ، ويقرأ جهرا في ذلك ، ولا بأس بالزيادة نص عليه ، وقال : روي في هذا ألوان ، ولم يقض فيه بشيء ، وقال يوتر بالجماعة في رمضان شيخنا إن ذلك كله ، أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة حسن ، كما نص عليه لعدم التوقيت ، فيكون تكثير الركعات ، وتقليلها بحسب طول القيام وقصره أحمد