في أفضلية الأربع بسلام  ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( هـ     ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند  الأصمعي  ، وقيل شاذ وقيل  [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره  ابن شهاب    والشيخ  ، وفاقا  لأبي يوسف   ومحمد    . 
وقال  أحمد  فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { صلاة الليل مثنى   } فعلى الصحة يكره  وعنه  لا . جزم به في التبصرة ( و  ش    ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به  ابن شهاب     ( و  ش    ) ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن  فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا  لمحمد بن الحسن   وزفر  للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن تطوع بستة بسلام  ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض . 
     	
		 [ ص: 560  -  562 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					