ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح ( م 9 ) وتمسح قناعها وهو الخمار المدار تحت الحلق ، وعنه المنع ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة ، وعنه الإعادة ، وعنه يتيمم ( و ش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب ، وإن عممت محل التيمم سقط ، وقيل يعيد إذن ، وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب ؟ فيه وجهان ، فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت ، وعنه بلي كالتيمم .


