( و ولا يصح مضطجعا هـ ) ونقل م ابن هانئ صحته ، اختاره بعضهم ( و ) رواه ش الترمذي عن الحسن ثم هل يومئ أم يسجد ؟ يحتمل وجهين ( م 10 ) وله القيام عن جلوس ( و ) وكذا عكسه ( و ) وخالف في الثانية أبو يوسف ومحمد المالكي ، لأن الشروع ملزم كالنذر . وأشهب