[ ص: 567 ] فصل
ركعتان ( و ) أقل سنة الضحى من خروج وقت النهي إلى الزوال ، والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي والأفضل إذا اشتد حرها ووقتها ، لأن وأكثرها ثمان أم هانئ روت { } ، واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح ، شكرا لله عليه ، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم . أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى
وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل . وعنه اثنتا عشرة للخبر ، جزم به في الغنية ، وقال : له فعلها بعد الزوال . أكثر الضحى
وقال : قضاها ندبا ونص وإن أخرها حتى صلى الظهر تفعل غبا . واستحب أحمد الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي ، وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ، ونقله موسى بن هارون ( و ) واختاره ش شيخنا لمن لم يقم في ليله ، ويستحب صلاة الاستخارة ، وأطلقه الإمام ، والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي ، والمراد في ذلك الوقت ، فيكون قول : كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله ، وقد يتوجه احتمال بظاهره ، وفيه نظر ، ويستحب أحمد أو إلى آدمي ، وهي ركعتان ، لخبر صلاة الحاجة إلى الله ابن أبي أوفى ، وفيه ضعف ، لخبر على المشهور ، وهو حسن ، وقال وصلاة التوبة : لا يتابع اسما ثبت الحكم عليه ، وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ، ولم يخالف بعضهم بعضا ، وعقيب الوضوء ، للخبر الصحيح ، قال البخاري ابن هبيرة : وإن كان بعد [ ص: 568 ] عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة ، فيكتب له ثواب مصل ، وعند جماعة