[ ص: 572 ] باب أوقات النهي
وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني ( و هـ م ) وعنه من صلاته ( و ش ) اختاره أبو محمد رزق الله التميمي ، إلى طلوع الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وعند قيامها إلى زوالها ، وفيه وجه ( و م ) اختاره شيخنا في يوم الجمعة ( و ش ) قال أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني ، وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ( ش ) لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك ، والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم . وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام ، قال الأصحاب : وبعد صلاة العصر ( ع ) حتى جمعا إلى غروبها لا اصفرارها ( م ش ) وعند غروبها حتى تتم وعنه لا نهي بمكة ( و ش ) ويتوجه إن قلنا الحرم كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله . وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي اتفاقا فيه ، وعنه ولا نهي بعد عصر . وعنه ما لم تصفر . ويحرم فيهن في الأشهر تطوع مطلق ، وقيل لا إتمامه ، وإن ابتدأه لم ينعقد ، وعنه بلى ( و هـ م ) ، وفي جاهل روايتان ( م 1 )
[ ص: 567 - 572 ]


