[ ص: 581 ] فصل تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه  ، قال  أحمد    : ليس لهم ذلك . 
وقال في الخلاف : فقد كره ذلك ، قال في الكافي : إلا مع غيبة ، والأشهر لا ، إلا مع تأخره وضيق الوقت . ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة . أو لم يظن حضوره ، أو ظن ولا يكره ذلك . وإن بعد صلوا وحيث حرم فظاهره لا تصح . وفي الرعاية لا يؤم ، فإن فعل صح ويكره ، ويحتمل البطلان للنهي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					