ولا تكره إما كغيره ( و ) وقيل يكره ( و إعادة الجماعة فيما له إمام راتب هـ ) ويتوجه احتمال في غير مساجد الأسواق ( و م ) وقيل بالمساجد العظام ، وقيل لا تجوز ، ويكره قصدها للإعادة ، زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له ، لا لقصد الجماعة نص على الثلاث ، ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة ، وقاله ش ، وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين ، وكلام مالك يقتضي أن مذهبهم يخالف ما قاله الطحاوي . وعند الحنفية [ ص: 584 ] الصلاة في مسجد محلته أفضل من الجامع الأعظم قضاء لحقه ، ولهذا لو لم يحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ، ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة ، كالجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره ، بل يتقدم أحدهم عوضه . وذكر بعض الحنفية خلافا : مالك قال : وجماعة مسجد أستاذه لدرسه ، أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا ، قال جماعة : وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ، ويكره إعادة الجماعة هل جماعة حيه أفضل ، أم جماعة جامع مصره ؟ بمكة ، والمدينة ، علله بأنه أرغب في توفر الجماعة وعنه والأقصى ، وعنه يستحب ، اختاره في المغني ، أحمد مع ثلثه فأقل ، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ، ذكره وعنه شيخنا .