ويشترط للجبيرة الطهارة ( و ش ) وعنه لا ، اختاره الخلال والشيخ ، وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم ، وقيل يمسح ( و ش ) وقيل : هما ، وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف ، وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا ، فإن كان جبيرة جاز ، وإلا فوجهان ، وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة وعكسه ، وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه ( م 10 ) وسبق ذلك
[ ص: 165 - 166 ]


