فصل ويصح ، ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا . ائتمام مؤد صلاة بقاضيها ، وعكسه ، وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر
وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء ، وفي العكس روايتان وكذا في الفصول .
وقال أصحهما يصح ، لأنه اختلاف في الوقت فقط ، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها ، أو مكتوبة ، أو وترا ، ولا يصح ، اختاره الأكثر ( و ائتمام مفترض بمتنفل هـ ) وعنه بلى ، اختاره في النصيحة والتبصرة م والشيخ وشيخنا ( و ) وذكر وجها لحاجة ، نحو كونه أحق بالإمامة . ش