فصل ويصح ائتمام مؤد صلاة بقاضيها ، وعكسه ، وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر  ، ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا . 
وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء ، وفي العكس روايتان وكذا في الفصول . 
وقال أصحهما يصح ، لأنه اختلاف في الوقت فقط ، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها ، أو مكتوبة ، أو وترا ، ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل  ، اختاره الأكثر ( و هـ    م    ) وعنه بلى ، اختاره في النصيحة والتبصرة  والشيخ  وشيخنا    ( و  ش    ) وذكر وجها لحاجة ، نحو كونه أحق بالإمامة . 
				
						
						
