[ ص: 592 ] فصل ، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه ، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ، ومرادهم لعدم وجوب القراءة ، وفاقا ، نقل ويتبع المأموم إمامه إن أبو داود يسلم ، إلا أن يكون يسيرا ، واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد ، قال لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ، ما دام مؤتما به ومتبعا له . وإن كبر للإحرام معه ( و سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء م ) وعنه عمدا لم ينعقد ( خ ش هـ ) وإن سلم معه كره ، ويصح ، وقيل لا ( و ) كسلامه قبله بلا عذر عمدا ( خ م هـ ) وسهوا يعيده بعده ، وإلا بطلت ( و ) ونقل ش إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما ( و أبو داود ) . ومذهب ( ق هـ ) الأفضل تكبيره معه ، لأنه شريكه في الصلاة ، وحقيقة المشاركة في المقارنة ، وعند صاحبيه بعده ، وفي التسليم عند ( هـ ) روايتان ، وإن ساوقه في الفعل كره ولم تبطل ، وقيل بلى وقيل بالركوع ، وإن حرم في الأصح . وفي رسالته في الصلاة رواية ركع أو سجد قبله مهنا تبطل .
وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ، فإن أبى بطلت ، اختاره الأكثر ، وقيل بالركوع ، وعند وغيره لا تبطل ، وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير ، فعفا عنه ، كفعله سهوا أو جهلا في الأصح ، فلو عاد بطلت [ ص: 593 ] في وجه ( خ ) وأطلق القاضي إن سبقه بركن ، وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان ، وإن سبقه بركن عمدا : مثل أن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل ، ابن عقيل لا ، ذكر في التلخيص أنه أشهر ، كساه وجاهل ، فعنه تلغو الركعة ، لا الكل ( و وعنه هـ ) لأنه لم يقتد به فيها ، لا ( و وعنه ) كركن غير الركوع ( م 6 ) ش
[ ص: 589 - 593 ]