الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 592 ] فصل ويتبع المأموم إمامه ، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه ، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ، ومرادهم لعدم وجوب القراءة ، وفاقا ، نقل أبو داود إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء يسلم ، إلا أن يكون يسيرا ، واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد ، قال لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ، ما دام مؤتما به ومتبعا له . وإن كبر للإحرام معه ( و م ش ) وعنه عمدا لم ينعقد ( خ هـ ) وإن سلم معه كره ، ويصح ، وقيل لا ( و م ) كسلامه قبله بلا عذر عمدا ( خ هـ ) وسهوا يعيده بعده ، وإلا بطلت ( و ش ) ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما ( و ق ) . ومذهب ( هـ ) الأفضل تكبيره معه ، لأنه شريكه في الصلاة ، وحقيقة المشاركة في المقارنة ، وعند صاحبيه بعده ، وفي التسليم عند ( هـ ) روايتان ، وإن ساوقه في الفعل كره ولم تبطل ، وقيل بلى وقيل بالركوع ، وإن ركع أو سجد قبله حرم في الأصح . وفي رسالته في الصلاة رواية مهنا تبطل .

                                                                                                          وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ، فإن أبى بطلت ، اختاره الأكثر ، وقيل بالركوع ، وعند القاضي وغيره لا تبطل ، وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير ، فعفا عنه ، كفعله سهوا أو جهلا في الأصح ، فلو عاد بطلت [ ص: 593 ] في وجه ( خ ) وأطلق ابن عقيل إن سبقه بركن ، وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان ، وإن سبقه بركن عمدا : مثل أن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل ، وعنه لا ، ذكر في التلخيص أنه أشهر ، كساه وجاهل ، فعنه تلغو الركعة ، لا الكل ( و هـ ) لأنه لم يقتد به فيها ، وعنه لا ( و ش ) كركن غير الركوع ( م 6 )

                                                                                                          [ ص: 589 - 593 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 589 - 593 ] ( مسألة 6 ) قوله : وإن سبقه بركن عمدا مثل إن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل ، وعنه لا ، ذكر التلخيص أنه أشهر كساه وجاهل ، فعنه تلغو الركعة ، لا الكل ، وعنه لا ، كركن غير الركوع انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا سبقه بركن عمدا فهل تبطل أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في البداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، وشرح ابن منجى إحداهما تبطل ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في المحرر والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين والفائق وغيرهم ، واختاره القاضي ، وغيره . والرواية الثانية لا تبطل ، وذكر في التخليص أنه أشهر .

                                                                                                          ( تنبيه ) حكى المصنف الخلاف روايتين ، وكذا الآمدي وابن الجوزي في المذهب ، والسامري في المستوعب ، والمجد في شرحه ، وغيرهم ، وحكى الخلاف وجهين صاحب الهداية ، والخلاصة والمقنع وابن تميم وغيرهم .

                                                                                                          ( المسألة 7 الثانية ) إذا قلنا لا تبطل الصلاة فهل تلغو تلك الركعة أم لا ؟ وكذا حكم الجاهل والناسي ، وأطلق الخلاف فيه ، وأطلق في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع وغيرهم ، فذكر ثلاث مسائل : العامد إذا قلنا لا تبطل صلاته ، والجاهل ، والناسي إحداهما تبطل تلك الركعة وهو الصحيح ، قال في المذهب لا يعتد بتلك الركعة في أصح الروايتين ، قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة [ ص: 594 ] على الأصح ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، وقدمه في المغني ، والمجتهد ، والشرح ، والفائق وغيرهم ، قال في الوجيز ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا ثم ذكر ولم يرجع بطلت انتهى ، والرواية الثانية لا تبطل ، قدمه ابن تميم .

                                                                                                          ( تنبيهات الأول ) قوله : ولعذر يفعله ويلحقه ، وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان يعني اللتين في الجاهل والناسي ، والصحيح البطلان كما تقدم قريبا لكن محل الخلاف إذا لم يأت بما فاته مع إمامه ، فإن أتى به صحت ركعته ، صرح به ابن تميم ، وابن حمدان وغيرهما .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : وقيل لا يعتد بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين ، ثم في إدراك الجمعة الخلاف ، مراده بالخلاف الذي ذكره في الجمعة ، وصحح أنه يدركها فقال هناك كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح ، وكذا قوله بعد ذلك فعلى الأول إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف ، هو الخلاف الذي أشرنا إليه في الجمعة لأنه سجد سجودا معتدا به قبل سلام الإمام .

                                                                                                          ( الثالث ) قوله : وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ومضى كمسبوق ، ويأتي بركعة فيتم له جمعة ، أو بثلاث يتم له رباعية ، أو يستأنفها ، على الروايات انتهى ، الروايات في كتاب الجمعة ، والصحيح أنه يتم له جمعة ، ورباعية ، ولنا رواية لا تصح له جمعة ، ولا يتم له رباعية ورواية بالبطلان فيستأنفها .

                                                                                                          ( الرابع ) قوله وقيل ذا حرمة : صوابه ذي حرمة .

                                                                                                          ( الخامس ) قوله في أحكام الجن لكن تزويج الجن بآدمية ، وتزويج آدمي بجنية ، يعني في الجنة فيه نظر ، ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي ، ورأيت من يعكس ذلك ، فإن ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا ؟ فيه نظر ، انتهى ، فيحرر ذلك . [ ص: 595 ]

                                                                                                          ( السادس ) قوله : وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات فما الفرق ؟ وما وجه عدم التخصيص ؟ كذا في النسخ ، وصوابه وما وجه التخصيص بإسقاط لفظة عدم ، أو ما وجه عدم التعميم .

                                                                                                          ( السابع ) قوله : لأنهم لا يدخلون تحت لفظة من ، كذا في النسخ ، وصوابه لأنهم يدخلون بإسقاط لفظة لا ، والله أعلم ، فهذه سبع مسائل في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية