وإن ظهر بعض قدم ماسح ، أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة ، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( هـ م و ) وهل هو مبني على الموالاة ؟ ( و م ) جزم به الشيخ ، أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين ، واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية ، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ; واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف ؟ فيه أوجه ( م 12 ) وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث ، قال صاحب المحرر : إن رفع العمامة يسيرا لم يضر ، وذكره الشيخ للمشقة ، [ ص: 170 ] قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش ، قال ابن عقيل وغيره : ما لم يرفعها بالكلية ، لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه ، وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) مع أنه [ ص: 171 ] لا يلزم المحرم فدية ثانية ، لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا ، وعنه [ ص: 172 ] لا ، وعنه لا ببعضه
[ ص: 168 - 169 ]


