[ ص: 174 ] باب نواقض الطهارة الصغرى
وهي ثمانية ، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير ولو نادرا كاستحاضة ( الخارج من السبيلين ) وقيل : لا ينقض ريح قبل ( و م هـ ) وقيل من ذكر . وفي خروج ما يجعله في قبل أو دبر بلا بلة كقطنة أو ميل فيها وقيل ومع بلة ، وظاهر نقل عبد الله أنه لا ينقض إلا خروج بول ، قاله ومجرد الحقنة أوجه : الثالث ينقض من دبره ، وكذا لو دب ماؤه ، أو استدخلته ، أو مني امرأة ولم يخرج ذلك ( م 1 - 3 ) وإن خرج توضأت وقيل تغتسل لمنيه ، وإن خرج [ ص: 175 ] معه منيها فكبقية المني ، وظاهر كلامهم فيما يحمله لا فرق بين طرفه خارجا ، أو لا . القاضي
وعند الحنفية إن لم يكن طرفه خارجا ثم أخرجه ، أو خرج نقض ، وأفسد الصوم ، وإن كان طرفه خارجا فلا ، إلا مع بلة ورائحة ، فينقض ، وعند أكثر الشافعية إن بقي بعضه خارجا ، أو بلغ بعض خيط فوصل المعدة ثبت حكم النجاسة ، فلا تصح صلاة ، ولا طواف .
وإن ظهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا ، وقيل أو يجهله ، ولم ينفصل انتقض ، في المنصوص ، وكذا طرف مصران ، أو رأس دودة . ولو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينتقض ، وكذا لو خرج من فيه في ظاهر كلامهم ( و هـ ) خلافا . لأبي المعالي
وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان ، لنجاسة باطنه ، أو لأنه باطن فلم يتنجس به ، كنخامة الحلق ، وهو مخرج القيء ( م 4 ) وفي الخلاف في مسألة المني طهارة حصاة خرجت من الدبر وهو غريب بعيد .
[ ص: 174 ]