بعد صلاة عشاء آخرة ( و ووقته م ) إلى وقت الفجر ، وعنه إلى صلاته ( و ش ) و مذهب ( م هـ ) إذا غاب الشفق ، إلا أنه واجب عنده ، فتقدم العشاء عليه للترتيب ، كصلاة الوقت ، والفائتة ، وقال صاحباه كقولنا ، قيل فيمن لأحمد قال : يوتر بواحدة ، قيل له ، ولا يصلي قبلها شيئا ؟ قال : لا ، قال يفجؤه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر ؟ فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة والأفضل آخره لمن وثق ، لا مطلقا ( و القاضي ) وقيل : وقته المختار كهي ، وقيل : الكل سواء ، يقرأ في الأولى ب سبح ( ش ر ) وفي الثانية ب الكافرون ( م ر ) وفي الثالثة بالإخلاص وعنه والمعوذتين ( و م م ) ومذهب ( ش هـ ) لا يتعين في الركعات الثلاث سورة .