قال الأصحاب : ويستحب أن ، مع أنهم احتجوا بقوله عليه السلام { يسرع في تجهيزه } رواه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ، وسبق أن : لا ينبغي ، للتحريم ، واحتج بعضهم باستعمال الشارع ، كقوله عليه السلام في الحرير { أبو داود } لا ينبغي هذا للمتقين والمراد والله أعلم يجب ووصيته ، وينتظر ما لم يخف عليه أو يشق جمع بقرب ، نص عليه ( ويسرع في قضاء دينه هـ ) وأطلق [ ص: 192 ] تعجيله في رواية .
وفي لولي وجهان ( م 10 ) وينتظر في موت الفجأة حتى يعلم موته ، بانخساف صدغيه ، وميل أنفه . وذكر جماعة وانفصال كفيه ، وارتخاء رجليه ، الانتظار : يوم ، وقيل : يومان ، ما لم يخف عليه ، قال وعنه الآجري فيمن مات عشية : ويكره تركه في بيت وحده ، يقولون : يتلاعب به الشيطان ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } رواه المؤمن يموت بعرق الجبين ، النسائي ، وابن ماجه والترمذي وحسنه ، من حديث بريدة .
[ ص: 192 ]