( قوله وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها ) يعني إن فعليه دم لترك العمرة ; لأنه تعذر عليه أداؤها ; لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج ، وذلك خلاف المشروع فعدم دخول لم يأت القارن بالعمرة حتى أتى بالوقوف مكة كناية عن عدم طواف العمرة ; لأن الدخول وعدمه سواء إذا لم يطف لها ، والمراد أكثر أشواطه حتى لو طاف لها أربعة أشواط ثم وقف بعرفة فإنه لا يصير رافضا لها إذ قد أتى بركنها ولم يبق إلا واجباتها من الأقل والسعي ، ويأتي بها يوم النحر وهو قارن على حاله بخلاف ما إذا طاف الأقل ثم وقف فإنه كالعدم فيصير رافضا ، والمراد بعدم الطواف للعمرة عدم الطواف أصلا فإنه لو طاف طوافا ما ولو قصد به طواف القدوم للحج فإنه ينصرف إلى طواف العمرة ، ولم يكن رافضا لها بالوقوف ; لأن الأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف إلى ما هو متلبس به وعن هذا قلنا لو كان الأول لها والثاني له ولا شيء عليه كمن سجد في الصلاة بعد الركوع ينوي سجدة تلاوة انصرف إلى سجدة الصلاة ، ولم يقيد الوقوف طاف وسعى للحج ثم طاف وسعى للعمرة بعرفة بكونه بعد الزوال كما وقع في كافي الحاكم ; لأنه لا حاجة إليه ; لأن الوقوف قبل وقته لا اعتبار به وقيد بالوقوف ; لأنه لا يكون رافضا لها بمجرد التوجه إلى عرفات هو الصحيح ، والفرق بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هناك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا وأطلق في رفضها فشمل ما إذا قصده أو لا ، وأشار به إلى سقوط دم القران عنه لعدمه ، وإنما وجب دم لرفضها ; لأن كل من تحلل بغير طواف يجب عليه دم كالمحصر ووجب قضاؤها ; لأن الشروع ملزم كالنذر والله أعلم .