الرابع : في
nindex.php?page=treesubj&link=461حكمه قال
قاضي خان في فتاويه اتفق أصحابنا في الروايات الظاهرة أن الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهورا ا هـ .
وقال في الهداية : أنه لا يزيل الأحداث قال الشارحون : إن هذا حكمه وقالوا : قيد بالأحداث لما أنه يزيل الأنجاس على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر غير طهور ; لأن إزالة النجاسة الحقيقية تجوز بالمائعات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صرح به القوام
الأتقاني والكاكي في المعراج وصاحب النهاية وغيرهم هذا ، وإن كان الماء المستعمل طاهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لكن لا تجوز به إزالة النجاسة الحقيقية عنده ; لأن عنده لا يجوز إزالتها إلا بالماء المطلق وقد قدمنا أن الماء المستعمل ليس بمطلق وبهذا يندفع ما توهمه بعض الطلبة في عصرنا أن الماء المستعمل يزيل الأنجاس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لما أنه يقول بطهارته ، فهو حفظ شيئا وغابت عنه أشياء واندفع أيضا ما توهمه بعض المشتغلين أن الماء المستعمل لا يزيل الأنجاس اتفاقا لما أنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف نجس فلا يزيل
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وإن كان يقول بطهارته فعنده لا يزيل إلا الماء المطلق كما قدمناه ; لأنه حفظ رواية النجاسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ونسي رواية الطهارة عنه التي اختارها المحققون وأفتوا بها .
وذكر في المجتبى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وشرح الإرشاد وصلاة الجلالي أنه يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=461إزالة النجاسة بالماء المستعمل على الرواية الظاهرة .
وما ذكرنا من حكمه عندنا ، فهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذهب
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه مطهر واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واحتجوا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ; لأن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى ، ويحتج لأصحابنا ومن تبعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى ، فإن قيل تركوا الجمع ; لأنه لا يجتمع منه شيء ، فالجواب أن هذا لا يسلم ، وإن سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل ، فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به ; ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار ، فإن النفوس تعافه للعادة ، وإن كان طاهرا كما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108966استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو قال ولا ولكني أعافه } ، وأما الطهارة مرة ثانية ، فليس فيه استقذار فتركه يدل على امتناعه ، وأما الجواب عن احتجاجهم فيعلم مما قدمناه في أول بحث المياه من أن الطهور ليس هو المطهر لغيره فضلا عن التكرار ، وبما ذكرناه اندفع ما ذكره
صدر الشريعة بقوله ، ونحن نقول لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب ، ولم يقل أحد بذلك ا هـ .
لما علمت أن عدم شربه للاستقذار مع طهارته لا لعدمها
الرَّابِعُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=461حُكْمِهِ قَالَ
قَاضِي خان فِي فَتَاوِيهِ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْبَدَنِ لَا يَبْقَى طَهُورًا ا هـ .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : أَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْأَحْدَاثَ قَالَ الشَّارِحُونَ : إنَّ هَذَا حُكْمُهُ وَقَالُوا : قُيِّدَ بِالْأَحْدَاثِ لِمَا أَنَّهُ يُزِيلُ الْأَنْجَاسَ عَلَى مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ; لِأَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ تَجُوزُ بِالْمَائِعَاتِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ صَرَّحَ بِهِ الْقِوَامَ
الْأَتْقَانِيُّ وَالْكَاكِيُّ فِي الْمِعْرَاجِ وَصَاحِبُ النِّهَايَةِ وَغَيْرُهُمْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ طَاهِرًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ لَكِنْ لَا تَجُوزُ بِهِ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ إزَالَتُهَا إلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فِي عَصْرِنَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ يُزِيلُ الْأَنْجَاسَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ لِمَا أَنَّهُ يَقُولُ بِطَهَارَتِهِ ، فَهُوَ حَفِظَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْهُ أَشْيَاءُ وَانْدَفَعَ أَيْضًا مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْمُشْتَغِلِينَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ لَا يُزِيلُ الْأَنْجَاسَ اتِّفَاقًا لِمَا أَنَّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ نَجِسٌ فَلَا يُزِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِطَهَارَتِهِ فَعِنْدَهُ لَا يُزِيلُ إلَّا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ; لِأَنَّهُ حَفِظَ رِوَايَةَ النَّجَاسَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَنَسِيَ رِوَايَةَ الطَّهَارَةِ عَنْهُ الَّتِي اخْتَارَهَا الْمُحَقِّقُونَ وَأَفْتَوْا بِهَا .
وَذُكِرَ فِي الْمُجْتَبَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيِّ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ وَصَلَاةِ الْجَلَالِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=461إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى الرِّوَايَةِ الظَّاهِرَةِ .
وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِهِ عِنْدَنَا ، فَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَذَهَبَ
الزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ إلَى أَنَّهُ مُطَهَّرٌ وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=48وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } ; لِأَنَّ الطَّهُورَ مَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَيُحْتَجُّ لِأَصْحَابِنَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ احْتَاجُوا فِي مَوَاطِنَ مِنْ أَسْفَارِهِمْ الْكَثِيرَةِ إلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْمُسْتَعْمَلَ لِاسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَإِنْ قِيلَ تَرَكُوا الْجُمَعَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَا يُسَلَّمُ ، وَإِنْ سُلِّمَ فِي الْوُضُوءِ لَا يُسَلَّمُ فِي الْغُسْلِ ، فَإِنْ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ جَمْعِهِ مَنْعُ الطَّهَارَةِ بِهِ ; وَلِهَذَا لَمْ يَجْمَعُوهُ لِلشُّرْبِ وَالطَّبْخِ وَالْعَجْنِ وَالتَّبَرُّدِ وَنَحْوِهَا فَالْجَوَابُ أَنَّ تَرْكَ جَمْعِهِ لِلشُّرْبِ وَنَحْوِهِ لِلِاسْتِقْذَارِ ، فَإِنَّ النُّفُوسَ تَعَافُهُ لِلْعَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا كَمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108966اسْتَقْذَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبَّ وَتَرَكَهُ فَقِيلَ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ وَلَا وَلَكِنِّي أَعَافُهُ } ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مَرَّةً ثَانِيَةً ، فَلَيْسَ فِيهِ اسْتِقْذَارٌ فَتَرْكُهُ يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِهِ ، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ احْتِجَاجِهِمْ فَيُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ بَحْثِ الْمِيَاهِ مِنْ أَنَّ الطَّهُورَ لَيْسَ هُوَ الْمُطَهِّرَ لِغَيْرِهِ فَضْلًا عَنْ التَّكْرَارِ ، وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ
صَدْرُ الشَّرِيعَةِ بِقَوْلِهِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ لَوْ كَانَ طَاهِرًا لَجَازَ فِي السَّفَرِ الْوُضُوءُ بِهِ ثُمَّ الشُّرْبُ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ ا هـ .
لَمَّا عَلِمْت أَنَّ عَدَمَ شُرْبِهِ لِلِاسْتِقْذَارِ مَعَ طَهَارَتِهِ لَا لِعَدَمِهَا