( قوله ولو لم يرجع واحد منهما على الآخر ) . بيان لمسألتين الأولى كفالة العبد عن سيده . والثانية عكسه . أما الأولى فشرطه أن لا يكون على العبد دين حتى تصح كفالته بالمال عن المولى ، وإنما صحت ; لأن الحق في ماليته لمولاه ، وهو يملك أن يجعله بالدين بأن يرهنه أو يقر بالدين وإن كان عليه دين مستغرق لم تصح كفالته لحق [ ص: 266 ] الغرماء وإن كان بإذن المولى . وأما الثانية فهي صحيحة على كل حال ، وإنما لم يرجع أحدهما على الآخر فيهما ; لأنها وقعت غير موجبة للرجوع ; لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا ، وكذا العبد على مولاه فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن عبده بغير أمره فأجازه ، ثم فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله ، وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه برقبته قيد بكفالة السيد عن عبده ; لأن كفالة السيد لعبده عن مديونه صحيحة إن كان العبد مديونا فلو أن هذا العبد قضى وليه دينه الذي كان عليه بطلت كفالة المولى كذا في الخانية ، وفي هذا التفريع أعني قوله فلو أن هذا العبد إلى آخره نظر ا هـ . والله أعلم . كفل عبد عن سيده بأمره فعتق فأداه ، أو كفل سيده عنه وأداه بعد عتقه