وفي شرح متى الطحاوي فإنه ينظر إن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم أولى بالميراث ، وإن كانت درجتهم مستوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة كأولاد أصحاب الفروض ، فأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب الفرائض ، بيانه اجتمع في الميراث ذوو الأرحام إلا أن بعضهم أولاد العصبة ، وبعضهم أولاد أصحاب الفروض ، وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فالمال كله لابنة العم ; لأنها من أولاد العصبة والأخرى من أولاد ذوي الأرحام ، ولو رجل مات وترك ابن عمه وابنة عم فالمال كله لابنة ابنة الابن ; لأنها ولد صاحب فرض . ترك بنت ابنة وابنة ابنة ابن