( قوله : فإن صلي على قبره ما لم يتفسخ ) ; لأن { دفن بلا صلاة الأنصار } أطلقه فشمل ما إذا كان مدفونا بعد الغسل أو قبله كما قدمناه ، وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة من عن ابن سماعة لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى محمد وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره ; لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما ، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة ا هـ . القدوري
وقيد بالدفن ; لأنه لو وضع في قبره ، ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويصلى عليه كما قدمناه وقيد بعدم التفسخ ; لأنه لا يصلى عليه بعد التفسخ ; لأن الصلاة شرعت على بدن الميت فإذا تفسخ لم يبق بدنه قائما ، ولم يقيد المصنف بمدة ; لأن الصحيح أن ذلك جائز إلى أن يغلب على الظن تفسخه والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح من غير تقدير بمدة كذا في شرح المجمع وغيره وظاهره أنه لو شك في تفسخه يصلى عليه والمذكور في غاية البيان أنه لو شك لا يصلى عليه رواه ابن رستم عن ا هـ . محمد
وإنما كان هذا هو الأصح ; لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد وباختلاف حال الميت في السمن والهزال وباختلاف الأمكنة فيحكم فيه غالب الرأي ، فإن قيل روي عنه عليه السلام { أحد بعد ثمانين سنة } فالجواب أن معناه والله أعلم أنه دعا لهم قال [ ص: 197 ] الله تعالى { أنه صلى على شهداء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } والصلاة في الآية بمنزلة الدعاء وقيل إنهم لم تتفرق أعضاؤهم فإن لما أراد أن يحولهم وجدهم كما دفنوا فتركهم كذا في البدائع وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق كذا في المجتبى . معاوية