قلت : فما قول فيمن مالك قال : نعم ، قلت : وكذلك إن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أتكون عليه الفدية ؟ ؟ خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوشمة
قال : نعم ، قلت : وكذلك إن ؟ كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها
قال : نعم عليها عند الفدية ، قلت : وإن مالك ؟ طرفت أصابعها بالحناء
قال : قال : عليها الفدية . قلت : فلو أن مالك في قول رجلا خضب إصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أتكون عليه الفدية ؟ مالك
قال : إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية ، وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند ، قلت : أكان مالك يرى الحناء طيبا ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أتكون عليه الفدية في قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فما فرق ما بين الحناء والطيب ؟ إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء ، وقد جعل الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية ، وإن كان ذلك قليلا ، قال : لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان وليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان لأن المذكر من الطيب إنما تختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب . ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان : أكره ذلك كله ولا أرى فيه فدية إن فعل مالك