قلت : أرأيت كيف يصنع في قول محرما ما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك ، فكشف عن وجهه ؟ مالك
قال : الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء قلت : أرأيت إن كان هذا ، أتكون عليه الكفارة أم لا في قول المحرم نائما فتقلب على جراد أو دب فقتله ، أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله ؟ مالك
قال : نعم عليه الكفارة عند . مالك