في رفع اليدين في الركوع والإحرام  قال : وقال  مالك    : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل ، قال ابن القاسم    : وكان رفع اليدين عند  مالك  ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام . 
قلت لابن القاسم    : وعلى الصفا  والمروة  وعند الجمرتين  وبعرفات  وبالموقف وفي المشعر  وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر ؟ 
قال : نعم ، إلا في الاستسقاء بلغني أن  مالكا  رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع  مالك  يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه ، قال ابن القاسم  وسمعته يقول : فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع  مالك    . 
قلت لابن القاسم    : قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع ؟ 
قال : في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء . 
قلت لابن القاسم    : فعرفة  من مواضع الدعاء ؟ 
قال : نعم والجمرتان  والمشعر  ، قال : ولقد سألت  مالكا  عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي ؟  قال : بل يكبر ويمضي ولا يرفع يديه . 
قال  ابن وهب  وابن القاسم  عن  مالك  عن ابن شهاب  عن  [ ص: 166 ]  سالم بن عبد الله  عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة   } . 
قال  وكيع  عن  سفيان الثوري  عن  عاصم  عن عبد الرحمن بن الأسود   وعلقمة  قالا : { قال  عبد الله بن مسعود    : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة   } ، قال  وكيع  عن  ابن أبي ليلى  عن عيسى  أخيه والحكم  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  البراء بن عازب  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف   } . 
قال  وكيع  عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي  عن عاصم بن كليب  عن أبيه أن  عليا  كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ، قال : وكان قد شهد معه صفين  وكان أصحاب  ابن مسعود  يرفعون في الأولى ثم لا يعودون وكان  إبراهيم النخعي  يفعله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					